السيد محمد تقي المدرسي

490

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 139 ) : لو قطعت من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين ففي الزيادة الحكومة « 1 » ، ولو قطع الساقين مستقلتين وكذا الفخذين فالدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية . ( مسألة 140 ) : لو استلزمت الجناية التورم في الرجل أو الألم فيها أو تغيّر لونها ففي جميع ذلك الحكومة . الثاني والعشرون : الأضلاع : ( مسألة 141 ) : في الأضلاع المحيطة بالقلب في كل ضلع منها إذا كسر خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وفي الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير إذا كسرت وفي صدعها سبعة دنانير . ( مسألة 142 ) : لو استلزم كسر الضلع جناية أُخرى تتعدد الدية إن كان لها مقدر ، ما لم تبلغ دية النفس وإلا فدية النفس إن لم تتعدد الجناية ، وإن لم يكن لها مقدر شرعي فالحكومة مضافاً إلى دية كسر الضلع . الثالث والعشرون : الترقوة : ( مسألة 143 ) : في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً . ( مسألة 144 ) : لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ ففيها نصف الدية ، ولو برئت معيوبة ففيها الحكومة . فروع ( الأول ) : مَن افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه الدية « 2 » ومهر نسائها . ( الثاني ) : مَن داس بطن إنسان بحيث يخرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية

--> ( 1 ) فيه نظر كالذي سبق في قطع اليد . ( 2 ) وفي رواية يجب على خرق المثانة ثلث الدية ولكن الأولى الأولى .